الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الولاء وهبته
كتاب العتق

باب: بيع الولاء وهبته

-3- 10 – باب: بيع الولاء وهبته.
2398 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.

2399 – حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق). فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.


[ش أخرجه مسلم في العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم: 1506. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق، إذا لم يكن له وارث من عصبته، وحقوق أخرى تعرف في الفقه].
[ش (الورق) الفضة المضروبة نقدا. (فخيرها من زوجها) أي أن يبقى على عصمته أو تفارقه. (فاختارت نفسها) أي فاختارت مفارقته وأن تبقى طليقة بنفسها].