الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
كتاب العتق

باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا

-3- 11 – باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا.

وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.

2400 – حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه:

أن رجالا من الأنصار، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: (لا تدعون منه درهما).


[ش (الغنيمة) أي التي غنمها المسلمون في غزوة بدر].

[ش (لابن أختنا) لأنهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أمه من بني النجار].