الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير
كتاب كفارات الأيمان

باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير

-3-1 – باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير.

وقول الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} /التحريم: 2/.

6331 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: (ما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (تستطيع أن تعتق رقبة). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا. قال: (اجلس). فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر – والعرق المكتل الضخم – قال: (خذ هذا فتصدق به). قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: (أطعمه عيالك).


[ش (فرض) قدر وشرع. (تحلة..) ما تتحللون به من أيمانكم، وهو الكفارة. (مولاكم) متولي أمركم وشأنكم، وناصركم ومعينكم].