الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
كتاب الإجارة

باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل

-3- 6 – باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.

لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين – إلى قوله – على ما نقول وكيل} /القصص: 27 – 28/.

يأجر فلانا: يعطيه أجرا، ومنه في التعزية، أجرك الله.


[ش (إلى قوله) وتتمتها: {على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل}. (أنكحك) أزوجك. (تأجرني) تكون أجيرا لي في رعي غنمي. (حجج) سنين. (الصالحين) الوافين بالعهد. (قضيت) فرغت منه. (فلا عدوان علي) أي فلا أمنع من أخذ أهلي والذهاب بهم].