الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
كتاب الإجارة

باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال

-3- 13 – باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.

2153 – حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما تراه يعني إلا نفسه.


[ش (لبعضهم) بعض أولئك الذين كان أحدهم يحامل ليصيب المد. (قال) شقيق الراوي].