الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
كتاب الإجارة

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

-3- 15 – باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.

2155 – حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب قال:

كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا}.


[ش (فاجتمع لي عنده) صار لي عنده. (فلا) أي فلا أكفر].