الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

-3- 8 – باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.

2265 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:

أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: (سنغدوا عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.


[ش (حائطي) بستان نخلي. (يحللوا أبي) يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم. (سنغدو) من الغدو وهو الذهاب أول النهار. (فطاف) دار. (فجددتها) من الجداد وهو قطع ثمرها].