الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الصلاة على من ترك دينا

-3- 11 – باب: الصلاة على من ترك دينا.

2268/2269 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا).

(2269) – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه).


[ش (كلا) عيالا لا نفقة لهم، أو دينا لا وفاء له. (فإلينا) يرجع أمره والقيام به].

[ش (إن شئتم) إن أردتم دليلا على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية. /الأحزاب: 6/. (عصبته) قرابته الوارثون، والعصبة في اصطلاح علم الفرائض: اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد، أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي السهام نصيبهم. (ضياعا) عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا. (فليأتني) ذلك الضياع أو صاحب الدين. (مولاه) ولي المتوفى، أتولى أموره، فأوفي دينه وأكفل عياله].