الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

-3- 16 – باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.

2273 – حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.