الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

-3- 14 – باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.

وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف بعينه فهو أحق به.

2272 – حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره).


[ش (تبين) أي ظهر إفلاسه. (من اقتضى..) أي من كان له حق عند أحد، فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس، فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء].

[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري..، رقم: 1559].