الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

-3- 17 – باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع.

قال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.

2274 – وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى). الحديث.