الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: من قال لا رضاع بعد حولين
كتاب النكاح

باب: من قال لا رضاع بعد حولين

 

-3- 22 – باب: من قال لا رضاع بعد حولين.

لقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. /البقرة: 233/

وما يحرم من قليل الرضاع ومن كثيره

4814 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).