الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
كتاب النكاح

باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

-3- 116 – باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.

4941 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: (إنه عمك،فأذني له). قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك، فليلج عليك). قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.