الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأدب » لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
كتاب النكاح

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

-3- 117 – لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.

4942/4943 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 (لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها).

(4943) – حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 (لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها).


[ش (تباشر) من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها، مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. (فتنعتها) فتصفها. (كأنه ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح].