الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: رهن السلاح
كتاب الرهن

باب: رهن السلاح

-3- 3 – باب: رهن السلاح.

2375 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر

ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيفنرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة – قال سفيان: يعني السلاح – فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.


[ش (من لكعب) من يذهب ويتصدى لقتله. (تسلفنا) تعطينا سلفا].