الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: رجم المحصن
كتاب الحدود

باب: رجم المحصن

-3-6 – باب: رجم المحصن.

وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.

6427 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث،

عن علي رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

6428 – حدثني إسحق: حدثنا خالد، عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى:

هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.

6429 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري:

أن رجلاً من أسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن.


[ش (المرأة) شراحة بنت مالك الهمدانية، قيل: جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت بين حدَّين عليها فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إن الجلد ثابت في القرآن، والرجم ثابت في السنة، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم].

[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: 1702.

(قبل سورة النور) أي قبل نزول الآيات التي في سورة النور، والتي تبين عقوبة الجلد للزاني. قال العيني: قد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف: هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، وقد حضره أبو هريرة رضي الله عنه. وإنما أسلم سنة سبع].