الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها
كتاب الحيل

باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها

-3-8 – باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها.

6564 – حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:

أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول اللهصلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء}. فذكر الحديث.