الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً
كتاب الأيمان والنذور

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً

-3-20 – باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً.

لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده.

6307 – حدثني علي: سمع عبد العزيز بن أبي حازم: أخبرني أبي، عن سهل بن سعد:

أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمراً في تور، من الليل حتى أصبح عليه، فسقته إياه.

6308 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً.


[ش (نبيذاً) هو نقيع التمر والزبيب ونحوهما قبل أن يشتد ويصبح مسكراً، من: نبذت التمر، إذا ألقيت عليه الماء لتخرج حلاوته. ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ أيضاً. (طلاء) هو الشراب المطبوخ من العنب حتى يذهب قسم منه. (سكراً) هو نقيع الرطب. (بعض الناس) المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى].

[ش (فدبغنا) أزلنا رطوباته. (مسكها) جلدها. (ننبذ فيه) انظر أول الباب.

(شناً) قربة بالية].