الرئيسية » الغش » باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور
كتاب الحيض

باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور

(31) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور

118 – (374) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني (قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وقال أبو الربيع: حدثنا حماد) عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. فأتي بطعام. فذكروا له الوضوء فقال “أريد أن أصلي فأتوضأ؟”.

119 – (374) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن الحويرث. سمعت ابن عباس يقول:

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من الغائط. وأتي بطعام. فقيل له: ألا توضأ؟ فقال “لم؟ أأصلي فأتوضأ؟”.

120 – (374) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، مولى آل السائب؛ أنه سمع عبدالله بن عباس قال:

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط. فلما جاء، قدم له طعام. فقيل: يا رسول الله! ألا توضأ؟ قال “لم؟ أللصلاة؟”.

121 – (374) وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث؛ أنه سمع ابن عباس يقول:

إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ؟ قال “ما أردت صلاة فأتوضأ” وزعم عمرو؛ أنه سمع من سعيد بن الحويرث.

كلمات دالة