الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الأشربة » باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا
كتاب الأشربة

باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا

6 – باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.

30 – (1992) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛

أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، أن ينبذ فيه.

31 – (1992) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أنس بن مالك؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.

(1993) قال: وأخبره أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتبذوا في الدباء ولا  في المزفت). ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.

32 – (1992) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير.

قال قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.

33 – (1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبدالقيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير – والحنتم المزادة المجبوبة – ولكن اشرب في سقائك وأوكه).

34 – (1994) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة. كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير.

وفي حديث عبثر وشعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

35 – (1995) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم. قال:

قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين! أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت: نهانا، أهل البيت، أن ننتبذ في الدباء والمزفت.

قال قلت له: أما ذكرتم الحنتم والجر؟ قال: إنما أحدثك بما سمعت. أأحدثك ما لم أسمع؟

36 – (1995) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

(1995) – وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى (وهو القطان). حدثنا سفيان وشعبة. قالا: حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

37 – (1995) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا القاسم (يعني ابن الفضل). حدثنا ثمامة بن حزن القشيري. قال:

لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني؛ أن وفد عبدالقيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم.

38 – (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية. حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

(1995) – وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل – مكان المزفت – المقير.

39 – (17) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدا بن عباد عن أبي جمرة، عن ابن عباس. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة. قال: سمعت ابن عباس يقول:

قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير).

وفي حديث حماد، جعل – مكان المقير – المزفت.

40 – (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

41 – (1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأن يخلط البلح بالزهو.

42 – (1995) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن يحيى البهراني. قال: سمعت ابن عباس. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت.

43 – (1996) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه.

44 – (1996) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

44 م – (1996) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ. فذكر مثله.

45 – (1996) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا المثنى (يعني ابن سعيد) عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير.

46 – (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد ابن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس؛ أنهما شهدا؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.

47 – (1997) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني اين حازم). حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال:

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر.

48 – (1997) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت.

49 – (1997) وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). ح وحدثني هارون الأيلي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل حديث مالك. ولم يذكروا: في بعض مغازيه. إلا مالك وأسامة.

50 – (1997) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت. قال: قلت لابن عمر:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال فقال: قد زعموا ذاك. قلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذاك.

(1997) – حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. حدثنا سليمان التيمي عن طاوس. قال: قال رجل لابن عمر:

أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. ثم قال طاوس: والله! إني سمعته منه.

51 – (1997) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال:

أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.

52 – (1997) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء.

53 – (1997) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة؛ أنه سمع طاوسا يقول: كنت جالسا عند ابن عمر. فجاءه رجل فقال:

أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم.

54 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محارب بن دثار. قال: سمعت ابن عمر يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت. قال: سمعته غير مرة.

(1997) – وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر عن الشيباني، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.

قال: وأراه قال: والنقير.

55 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث. قال: سمعت ابن عمر يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت. وقال (انتبذوا في الأسقية).

56 – (1997) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر يحدث قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.

57 – (1997) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. حدثني زاذان. قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا. فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة. وعن الدباء، وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية.

(1997) – وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد.

58 – (1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبدالخالق ابن سلمة. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

سمعت عبدالله بن عمر يقول، عند هذا المنبر، وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الأشربة. فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم. فقلت له: يا أبا محمد! والمزفت؟ وظننا أنه نسيه. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبدالله بن عمر. وقد كان يكره.

59 – (1998) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر وابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء.

60 – (1998) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع ابن عمر يقول:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت.

(1998) – قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبدالله يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير.

(1999) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.

61 – (1999) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة.

62 – (1999) وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم – وأنا أسمع لأبي الزبير -: من برام؟ قال: من برام.

63 – (977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد ابن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها. ولا  تشربوا مسكرا).

64 – (1999) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف – أو ظرفا – لا يحل شيئا ولا  يحرمه. وكل مسكر حرام).

65 – (1999) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن معرف بن واصل، عن محارب ابن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. فاشربوا في كل وعاء. غير أن لا تشربوا مسكرا).

66 – (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبدالله بن عمرو قال.

لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.

كلمات دالة