الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها
كتاب الحدود

باب حد السرقة ونصابها

1 – باب حد السرقة ونصابها

1 – (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.

(1684) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد.

2 – (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

3 – (1684) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى (واللفظ لهارون وأحمد) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تحدث؛

أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه).

4 – (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛

أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).

(1684) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور. جميعا عن أبي عامر العقدي. حدثنا عبدالله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، بهذا الإسناد، مثله.

5 – (1685) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:

لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.

(1685) – وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي. وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن.

6 – (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

(1686) – حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.

7 – (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده).

(1687) – حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة).