الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
كتاب الهبات

باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

1 – باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.

1 – (1620) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال:

حملت على فرس عتيق في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه ولا  تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).

(1620) – وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وزاد: لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم.

2 – (1620) حدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛

أنه حمل على فرس في سبيل الله. فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال (لا تشتره. وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه).

(1620) – وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر.

3 – (1621) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال (لا تبتعه. ولا  تعد في صدقتك).

(1621) – وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.

4 – (1621) حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قال: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تعد في صدقتك، يا عمر؟).

كلمات دالة