الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب اللباس و الزينة » باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
كتاب اللباس و الزينة

باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

20 – باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

70 – (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس – فيما قرء عليه – عن أبي الزبير، عن جابر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.

71 – (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – (إذا انقطع شسع أحدكم – أو من انقطع شسع نعله – فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا  يمش في خف واحد. ولا  يأكل بشماله. ولا  يحتبي بالثوب الواحد. ولا  يلتحف الصماء).