الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب اللباس و الزينة » باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية
كتاب اللباس و الزينة

باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

30 – باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

109 – (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد، عن أنس. قال:

لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس! انظر هذا الغلام. فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط. وعليه خميصة حويتية. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.

110 – (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يحدث؛

أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها.

111 – (2119) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. حدثني هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها.

(2119) – وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد ويحيى وعبدالرحمن. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

112 – (2119) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال:

رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم. وهو يسم إبل الصدقة.

كلمات دالة