الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب البر و الصلة و الآداب » باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها
كتاب البر و الصلة و الآداب

باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها

34 – باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها

120 – (2614) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا) سفيان بت عيينة عن عمرو. سمع جابرا يقول:

مر رجل في المسجد بسهام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أمسك بنصالها”.

121 – (2614) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: – واللفظ له -: أخبرنا) حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله؛

أن رجلا مر بأسهم في المسجد. قد أبدى نصولها. فأمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلما.

122 – (2614) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر رجلا، كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل.

123 – (2615) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها. ثم ليأخذ بنصالها”.

قال فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض.

124 – (2615) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء (واللفظ لعبدالله). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه. أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء”.

أو قال “ليقبض على نصالها”.

كلمات دالة