الرئيسية » الحيوان » باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
كتاب الجهاد و السير

باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

9 – باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

26 – (1745) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد. ميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال (هم منهم).

27 – (1745) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال:

قلت: يا رسول الله! إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال (هم منهم).

28 – (1745) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن ابن شهاب أخبره عن عبيدالله بن عبدالله ب عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ قال (هم من آبائهم).

كلمات دالة