الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب العتق » باب النهي عن بيع الولاء وهبة
كتاب العتق

باب النهي عن بيع الولاء وهبة

(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة

16 – (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أخبرنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم:

الناس كلهم عيال، على عبدالله بن دينار، في هذا الحديث.

(1506) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا اسماعيل بن جعفر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا عبدالوهاب. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كل هؤلاء عن عبدالله بن دينار. عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيدالله، إلا البيع، ولم يذكر: الهبة.

كلمات دالة