الرئيسية » صيد » باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
كتاب النكاح

باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

(6) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

49 – (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

“لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا  يخطب بعضكم على خطبة بعض”.

50 –  (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

“لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا  يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له”.

(1412) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله، بهذا الإسناد.

(1412) وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.

51 – (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبه أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا  تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها.

زاد عمرو في روايته: ولا  يسم الرجل على سوم أخيه.

52 – (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا  يبع المرء على بيع أخيه. ولا  يبع حاضر لباد. ولا  يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا  تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها”.

53 – (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر “ولا يزد الرجل على بيع أخيه”.

54 – (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا  يخطب على خطبته”.

55 – (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا:

“على سوم أخيه، وخطبه أخيه”.

56 – (1414) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة  أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا  يخطب على خطبة أخيه حتى يذر”.

كلمات دالة