الرئيسية » صيد » باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع
كتاب النكاح

باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

(18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

116 – (1434) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) قالا: أخبرنا جرير عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“لو أن أحدهم، إذا أراد أن يأتي أهله، قال: باسم الله. اللهم ! جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه، إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا”.

(1434) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. جميعا عن الثوري. كلاهما عن منصور. بمعنى حديث جرير. غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر “باسم الله”. وفي رواية عبدالرزاق عن الثوري “باسم الله”. وفي رواية ابن نمير: قال منصور: أراه قال “باسم الله”.

كلمات دالة