الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح
كتاب المساقاة

باب وضع الجوائح

3 – باب وضع الجوائح.

14 – (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).

 وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).

(1554) – وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.

15 – (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.

(1555)  حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛

أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.

16 – (1555) حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

17 – (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.