الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
كتاب المساقاة

باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

10 – باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.

43 – (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.

44 – (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.

45 – (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

46 – (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.

47 – (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).

48 – (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

49 – (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

50 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

51 – (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).

52 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

53 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).

قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.

54 – (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.

55 – (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).

56 – (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:

سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).

57 – (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا  ماشية ولا  أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).

وليس في حديث أبي الطاهر: ولا  أرض.

58 – (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.

59 – (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).

(1575) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

2 م – (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.

60 – (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا  غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).

61 – (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا  ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!

61 – (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

كلمات دالة