الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الأضاحي » باب: وقتها
كتاب الأضاحي

باب: وقتها

1 – باب: وقتها.

1 – (1960) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا الأسود بن قيس. ح وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس. حدثني جندب بن سفيان. قال:

شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي – أو نصلي – فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله).

2 – (1960) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس، عن جندب بن سفيان. قال:

شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله).

(1960) – وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. كلاهما عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. وقالا: على اسم الله. كحديث أبي الأحوص.

3 – (1960) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندبا البجلي قال:

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال (من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).

(1960) – حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.

4 – (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف، عن عامر، عن البراء. قال:

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز. فقال (ضح بها. ولا  تصلح لغيرك). ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين).

5 – (1961) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب؛

أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن. هي خير من شاتي لحم. فقال (هي خير نسيكتيك. ولا  تجزى جذعة عن أحد بعدك).

(1961) – حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.

6 – (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي. فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).

7 – (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح. فقال: عندي جذعة خير من مسنة.

فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961) – حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن زبيد. سمع الشعبي عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م – (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى. قالا: حدثنا أبو الأحوص. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.

8 – (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي. حدثني البراء بن عازب قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال (فضح بها. ولا  تجزى جذعة عن أحد بعدك).

9 – (1961) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب. قال:

ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها. ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961) – وحدثناه ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.

10 – (1962) وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب. جميعا عن ابن علية (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد) فقام رجل فقال: يا رسول الله! هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوها. أو قال فتجزعوها.

11 – (1962) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.

12 – (1962) وحدثني زياد بن يحيى الحساني. حدثنا حاتم (يعني ابن وردان). حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: (من كان ضحى، فليعد) ثم ذكر بمثل حديثهما.