الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات » باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

10 – باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

32 – (1680) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:

إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

33 – (1680) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم. أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، عن أبيه. قال:

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا. فأقاد ولي المقتول منه. فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القاتل والمقتول في المنار) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلى عنه.

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.

كلمات دالة