الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية

5 – باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

22 – (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية.

(1407) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

23 – (1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس أخبره؛ أن أبا ثعلبة قال:

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.

24 – (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

25 – (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.

26 – (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:

أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا  تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.

27 – (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:

أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور. ولا  تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.

28 – (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان:

أصبنا حمرا، فطبخناها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكفؤا القدور.

29 – (1938) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: قال البراء:

أصبنا يوم خيبر حمرا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.

30 – (1938) وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن ثابت بن عبيد. قال: سمعت البراء يقول:

نهينا عن لحوم الحمر الأهلية.

31 – (1938) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكله.

(1938) – وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.

32 – (1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:

لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.

33 – (1802) وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. قال:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك).

(1802) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر. حدثنا أبو عاصم، النبيل. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد، بهذا الإسناد.

34 – (1940) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:

لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها.

35 – (1940) حدثنا محمد بن منهال، الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:

لما كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنها رجس أو نجس.

قال: فأكفئت القدور بما فيها.

كلمات دالة