الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » باب: في أكل لحوم الخيل

6 – باب: في أكل لحوم الخيل.

36 – (1941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل.

37 – (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.

(1941) – وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

38 – (1942) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت:

نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.

(1942) – وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.

كلمات دالة