الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين
كتاب الشروط

باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين

-3- 18 – باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين.

وقال ابن سيرين: قال رجل لكريه، أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.

وقال أيوب: عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه.

[ش (الثنيا) الاستثناء. (لكريه) الذي أكراه. (ركابك) الإبل التي يسافر عليها].

2585 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة).


[ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، رقم: 2677. (أحصاها) عدها جميعها ولم يقتصر على بعض منها، وقيل: حفظها، وقيل غير ذلك. ومناسبة الحديث للباب وجود الاستثناء فيه].