الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب: إذا وهب دينا على رجل
كتاب الهبة وفضلها

باب: إذا وهب دينا على رجل

-3- 20 – باب: إذا وهب دينا على رجل.

قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه). فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.

2461 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:

أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: (سأغدو عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (اسمع – وهو جالس – ياعمر). فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.


[ش (من كان..) أي من كان عليه لأحد حق فليعطه لصاحبه، أو ليطلب منه أن يبرئ ذمته منه].

[ش (ألا يكون) أي ليس غريبا أن يكون هذا وأنت رسول الله المؤيد بالمعجزات، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: (اسمع يا عمر). تأكيد علمه رضي الله عنه وتقويته وزيادة الحجج لديه].