الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الخيل لثلاثة
كتاب الجهاد والسير

باب: الخيل لثلاثة

-3- 48 – باب: الخيل لثلاثة.

وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون} /النحل: 8/.

2705 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك). وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}).


[ش (لتركبوها..) أي خلقها للركوب وللزينة، أي تتزينون بالركوب عليها].

[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، رقم: 987].