الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له
كتاب الجهاد والسير

باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له

-3- 138 – باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له.

2844 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم). فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب، فحج مع امرأتك).