الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
كتاب الجهاد والسير

باب: إذا نزل العدو على حكم رجل

-3- 165 – باب: إذا نزل العدو على حكم رجل.

2878 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة، هو ابن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم). فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: (إن هؤلاء نزلوا على حكمتك). قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك).


[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، رقم: 1768. (نزلوا على حكمك) رضوا أن تحكم فيهم. (المقاتلة) البالغين الذين من شأنهم أن يقاتلوا. (تسبى الذرية) يؤخذ النساء والصبيان سبيا، فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين. (بحكم الملك) بالحكم الذي يريده الله تعالى].