الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
كتاب الجهاد والسير

باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان

-3- 170 – باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.

2886 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو العميس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال:

أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اطلبوه واقتلوه). فقتله فنفله سلبه.


[ش انظر مسلم: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم: 1754. (عين) جاسوس. (انفتل) انصرف. (فقتله) أي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. (فنفله) أعطاه، والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر. (سلبه) هو كل ما يكون مع المقتول من مركب أو سلاح أو متاع].