الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
كتاب البيوع

باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع

3-43 – باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.

2003 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).


[ش (لم يوقت) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر].