الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
كتاب البيوع

باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

-3- 46 – باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.

2007 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).

2008 – حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

قال همام: وجدت في كتابي: (يختار – ثلاث مرار – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما).

قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


[ش (بيعين) متبايعين. (لا بيع بينهما) لا يلزم البيع بينهما].

[ش (وجدت في كتابي) أي الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي بلفظ (يختار) وهو مكتوب ثلاث مرات].