الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
كتاب البيوع

باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

-3- 47 – باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.

وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له.

2009 – وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). قال: هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه). فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت).

 

2010 – قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.


[ش (على الرضا) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد. (وجبت) لزمت المبايعة].

[ش (بكر) ولد الناقة أول ما يركب. (صعب) نفور لم يذلل].

[ش (مالا) أرضا وعقارا. (بالوادي) قيل: هو وادي القرى من أعمال المدينة، وقيل: واد معهود لديهم. (عقبي) القهقرى إلى الخلف. (يرادني) يطلب استرداده مني. (وجب) لزم. (غبنته) نقصته حقه. (أرض ثمود) أرض قريبة من تبوك. (بثلاث ليال) زدته على المسافة التي كانت بينه وبينأرضه بثلاث ليال، ونقصني المسافة التي كانت بيني وبين أرضي ثلاث ليال، وهذا هو وجه الغبن].