KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الغرر وحبل الحبلة
كتاب البيوع

باب: بيع الغرر وحبل الحبلة

-3- 61 – باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

2036 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.


[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحبلة، رقم: 1514.

(حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا، ويجعل أجل دفع الثمن: أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، أو المراد: بيع ما يلده حمل الناقة، وهو: إما بيع معدوم ومجهول، وإما بيع إلى أجل مجهول، وكل منهما ممنوع شرعا، لما فيه من الغرر، وما يؤدي إليه من المنازعة].