الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الملامسة
كتاب البيوع

باب: بيع الملامسة

-3- 62 – باب: بيع الملامسة.

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

2037 – حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة – وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه – ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

2038 – حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.