الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
كتاب البيوع

باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

-3- 64 – باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.

والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.

2041 – حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صاع تمر). وقال بعضهم: عن ابن سيرين: (صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا). وقال بعضهم، عن ابن سيرين: (صاعا من تمر). ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر.

2042 – حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى

الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.

 

2043 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).


[ش (بخير النظرين) يختار أنفع الرأيين له. (أمسك) ورضي بالبيع. (ثلاثا) ثلاثة أيام. (والتمر أكثر) هذا من كلام البخاري، والمعنى: أن التمر أكثر من الطعام، أو المراد: أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيها، أو ذكر فيها الطعام بدله].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، رقم: 1518.

(محفلة) ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها. (تلقي البيوع) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق].

[ش (لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم، قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها. (سخطها) لم يرض بها على عيبها].