الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
كتاب البيوع

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه

-3- 68 – باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.

2049 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

 

2050 – حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.


[ش (فيه) أي بيع الحاضر للبادي، وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه، فيقول له من في البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك].

[ش (والسمع والطاعة) للحاكم المسلم العادل، إذا لم يأمر بمعصية].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: 1521.

(لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق. (سمسارا) دلالا، وهو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة].