الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
كتاب البيوع

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

-3- 70 – باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.

2052 – حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).

2053 – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:

نهينا أن يبيع حاضر لباد.


[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: 1523].