الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الفضة بالفضة
كتاب البيوع

باب: بيع الفضة بالفضة

.-3- 78 – باب: بيع الفضة بالفضة.

2067/2068 – حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل).

 

(2068) – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا، رقم: 1584.

(حدثه مثل ذلك حديثا) أي مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين. (الصرف) بيع النقد بالنقد. (مثلا بمثل) متماثلين ومتساويين في الوزن. (الورق) الفضة].

[ش (تشفوا) من الإشفاف وهو التفضيل. (غائبا) مؤجلا. (بناجز) بحاضر].